آخر الاخبار

الاثنين، يناير 13، 2014

دراسة للجماعة الإسلامية عن تعديلات الانقلابيين (الحلقة الثالثة)

دراسة للجماعة الإسلامية عن تعديلات الانقلابيين (الحلقة الثالثة)


الأحد, 12 يناير 2014 - 06:38 pm
عدد الزيارات: 245 | طباعة طباعة
كتب: مصطفى إبراهيم>>الإصرار على علمنة الدولة بإلغاء مواد مسئولية المجتمع والأسرة عن حفظ الأخلاق والتقاليد والنص على مدنية الدولة وحظر قيام أحزاب على أساس دينى.. يفتح الباب لمنع أى حزب يدعو إلى تطبيق الشريعة
>>جعل العسكر فوق الدولة.. ووزير الدفاع يفرضه الجيش على رئيس الجمهورية.. والمحاكمات العسكرية سيف مسلط فوق رقاب المدنيين بلا ضوابط أو محاذير
>>شل يد الحاكم عن إعلان الحرب أو اتخاذ تدابير للدفاع عن الأراضى إلا بعد الرجوع إلى مجلس الدفاع الوطنى ذى الأغلبية العسكرية
>>النصوص تصنع من رئيس الجمهورية فرعونا وديكتاتورا.. يحل البرلمان حسبما يشاء.. ويعين 5% من أعضاء مجلس الشعب.. ويختار الحكومة دون التقيد بالأغلبية البرلمانية
>>التعديلات تعصف بالحقوق والحريات.. وتفتح الباب لإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية
>>جعل المحكمة الدستورية بديلا للبرلمان عند غياب المجالس التشريعية

فى الحلقة الثالثة نستكمل الدراسة التى أعدتها الجماعة الإسلامية عن تعديلات خمسينية الانقلاب لدستور 2012، ونستعرض فى هذه الحلقة إصرار لجنة الخمسين على علمنة الدولة، وجعل العسكر فوق الدولة وفوق رئيس الجمهورية، وكذلك انتقاد الدراسة التوسع فى المحاكم العسكرية، وشل يد الرئيس عن إعلان الحرب أو الدفاع عن الأراضى أو المقدسات إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى ذى الأغلبية العسكرية.
كما نتناول النصوص التى تصنع من الحاكم فرعونا وديكتاتورا، يحل البرلمان كلما أراد ويعين رئيس الحكومة دون التقيد بأغلبية البرلمان،كما نتعرض لعصف التعديلات بالحقوق والحريات وجعل المحكمة الدستورية بديلا للبرلمان عند غياب المجالس النيابية المنتخبة.. وإلى التفاصيل:
خامسا: دستور لجنة الخمسين يمهد لترسيخ العلمانية:
فى الوقت ذاته الذى اتجه فيه دستور لجنة الخمسين إلى تقليص الهوية والشريعة الإسلامية سعى بكل قوة إلى قطع شوط كبير فى ترسيخ العلمانية التى تفصل الدين عن الدولة والسياسة، والتى لا تجعل للدولة دورا أخلاقيا، وظهر هذا جليا فى المواد الآتية:
أ- المادة 74 تقرر أنه «لا يجوز مباشرة نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى» وهو ما يترجم المفهوم العلمانى بشكل صريح.
2- إلغاء المادة رقم (11)، وبعض المادة رقم (10) من دستور 2012 والتى كانت تلزم الدولة برعاية الأخلاق وتحمى مع المجتمع القيم الأخلاقية للأسرة.
ج- إمكانية إدخال أى تعديل على ما يتعلق بالشريعة الإسلامية خلافا لمبادئ الحرية والمساواة التى اعتبرها دستور الانقلاب مبادئ فوق دستورية.
د- إصرار الكنيسة على إلغاء أية مرجعية للأزهر فيما يتعلق بالشريعة.. وهو ما حدث.
هـ- الإصرار من الكنيسة والعلمانيين على إدراج لفظ «مدنية» لوصف الدولة فى الدستور حتى استقر الأمر على وضعها فى الديباجة فى عبارة «نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية» ومعنى كلمة «مدنية» هذه لا يمكن أن تكون ضد عسكرية فوزير الدفاع بنص المادة 201 من دستور لجنة الخمسين لا بد أن يكون عسكريا، وهو ما يرجح أن يكون المقصود بها «علمانية».
العسكر فوق الشعب
سادسا: دستور لجنة الخمسين يجعل إرادة المؤسسة العسكرية فوق إرادة الشعب:
بالرغم من أن دستور لجنة الخمسين فى مادته الرابعة يقرر أن السيادة للشعب، وينص فى ديباجته على أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات، فإنه فى الحقيقة جعل إرادة من يتولى قيادة المؤسسة العسكرية فوق الإرادة الشعبية، وهو ما يعنى رفع إرادة القائمين على تلك المؤسسة العسكرية التى نقدرها ونحترمها فوق إرادة المؤسسات المنتخبة، وهو ما يؤدى إلى ظهور الدولة العسكرية المتحكمة فى كل شىء، وهو ما يؤدى إلى شل حركة تقدم الوطن.
والمواد الآتية فى دستور لجنة الخمسين توضح تلك الحقيقة:
- المادة (204): فتحت الباب لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وتوسعت توسعا غير مسبوق فى الحالات التى يجوز فيها ذلك؛ فبعد أن كانت المادة 198 فى دستور 2012 تقتصر على «ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم» وكانت هذه المادة محلا لانتقادنا، إذا (بالمادة 204) فى دستور لجنة الخمسين تنص على: «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
ويظهر من هذا التوسع أنه صار لدى المؤسسة العسكرية أداة قانونية دستورية يمكن استخدامها لقهر المعارضين تحت أى بند من البنود السابقة، أو التى ربما يتوسع فيها القانون بشكل أكبر؛ فعلى سبيل المثال يمكن أن يحال بعض الصحفيين إلى القضاء العسكرى لأنه سرب أسرارا عسكرية فى مقال له تحدث فيه عن معلومات متاحة للعامة، بل ويمكن أن يختلق أحد أفراد القوات المسلحة مشكلة مع أى مواطن فى أثناء ذهابه إلى عمله كى يجره إلى القضاء العسكرى، ونحن مع وجود قضاء حازم عادل لمواجهة أية مخالفة داخل الوحدات العسكرية تقع من أفرادها تحقيقا للضبط والانضباط، فإننا نرى أنه فيما عدا ذلك يجب أن يحال إلى القضاءالطبيعى والذى يقوم بتطبيق القانون مع توفير ضمانات العدالة والسرعة فى الفصل.
- المادة (203): تجعل الغلبة فى تكوين مجلس الدفاع الوطنى للعسكريين على حساب المدنيين، وهو ما كان منتقدا فى دستور 2012 حيث تتم فيه مناقشة موازنة القوات المسلحة التى تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة.
وإذا كانت هذه المادة سمحت عند مناقشة الموازنة بضم كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسى لجنة الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وهو أمر جيد لكنه لم يعالج مشكلة غلبة العسكريين على المدنيين، ولم تجب المادة عن: ماذا لو وجد أحد الأعضاء خللا فادحا فى الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة يتم تمريره؟ وماذا يفعل وهو يعلم أنه لو تكلم ربما يجد نفسه أمام القضاء العسكرى متهما بإفشاء أسرار عسكرية؟!
والأخطر من ذلك أن هذا المجلس له اختصاص أصيل بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، مما يعنى      اتخاذ أى إجراء للتدخل فى الشئون السياسية تحت ذريعة تأمين البلاد من احتمال حدوث حرب أهلية، كما قيل فى تبرير تدخل القوات المسلحة فى احتجاجات 30 يونيو.
وزير الدفاع فوق الرئيس
أصبح تعيين وزير الدفاع خلال السنوات الثمانى لا بد أن يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعنى عدم قدرة رئيس الجمهورية المنتخب أن يغير وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا للمادة 234، وهو ما يعنى أيضا أن رئيس الجمهورية قد يترك منصبه بعد انتهاء مدته الرئاسية، ثم يعود مرة أخرى منتخبا ولا يستطيع تغيير وزير الدفاع الذى جعلته هذه المادة الرجل القوى فى النظام السياسى بأسره.
فى الوقت الذى كانت فيه ديباجة دستور 2012 تؤكد عدم تدخل القوات المسلحة فى السياسة عندما نصت على: «وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى وهى درع البلاد الواقى». آثرت ديباجة دستور لجنة الخمسين على ذكر دور القوات المسلحة فى حماية الإرادة الشعبية فى موضعين هما: «وقدمنا الشهداء والتضحيات فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة 25 يناير- 30 يونيه»، «وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية». وهذا الذكر لدور الجيش فى حماية الإرادة الشعبية يفتح الباب أمام تدخله فى الشأن السياسى بذريعة حماية الإرادة الشعبية مما يحمل فى طياته إمكانية إلغاء تلك الإرادة الشعبية ذاتها.
- تقرر المادة (202) أن الفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأن الضباط والأفراد من اختصاص اللجان القضائية الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهو ما يعنى مع ما سبق أن المؤسسة العسكرية لها الاستقلالية المالية والقضائية وتحدد وزير الدفاع، وهو ما يجعلها فوق مؤسسات الدولة.
صناعة الفرعون
سابعا: دستور لجنة الخمسين يجعل رئيس الجمهورية فرعونا وديكتاتورا جديدا.
كانت السلطات المطلقة التى يتمتع بها رئيس الجمهورية دون تحمل أية مسئولية فى دستور 1971 سببا فى تحوله إلى فرعون وديكتاتور، ومن ثم كان ذلك سببا من أسباب تفجر ثورة 25 يناير، وجاء دستور 2012 مقلصا لسلطات رئيس الجمهورية بصورة ملاحظة فى ظل اتباع النظام المختلط كنظام للحكم، ثم جاء دستور لجنة الخمسين ليعيد إلى رئيس الجمهورية العديد من السلطات التى تجعله ديكتاتورا أو فرعونا جديدا، لا يحد من سلطته سوى سلطة قيادة القوات المسلحة ممثلة فى المجلس العسكرى ووزير الدفاع، وهذه الحقيقة تتضح من خلال المواد الآتية:
1- لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس النواب عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، وذلك وفقا للمادة 137، ولم توجب هذه المادة على رئيس الجمهورية تقديم استقالته إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الموافقة على قرار الحل، وذلك خلافا لما قرره دستور 2012 من وجوب تقديم رئيس الجمهورية استقالته، وعدم وجود هذا الجزاء فى دستور لجنة الخمسين يؤدى إلى إغراء رئيس الجمهورية بالقيام بحل مجلس النواب عند وجود أية بادرة للخلاف معه، أو إذا جاء تشكيل مجلس النواب من اتجاهات مخالفة لاتجاه الرئيس.
2- لرئيس الجمهورية تكليف رئيسٍ لمجلس الوزراء دون اشتراط أن يكون من الحزب الفائز بأغلبية الأصوات وفقا للمادة 146، والتى تقرر أيضا حقه فى تكليف رئيس مجلس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية إذا رفض مجلس النواب المرشح الأول، وهو ما يمكّن الرئيس من إبعاد الحزب الحائز على الأغلبية لصالح ائتلافات مكونة من أحزاب حصلت على مقاعد قليلة.
3- لرئيس الجمهورية اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حتى فى حالة تشكيل الحكومة من قبل الحزب والائتلاف الحائز على الأغلبية وفقا للمادة 140.
4- لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
5- لرئيس الجمهورية السلطات الآتية: القائد الأعلى للقوات المسلحة المادة 152 - يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسين ويعفيهم المادة 153 - يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ويعرضه خلال أسبوع على مجلس النواب المادة 154 - له سلطة العفو عن العقوبة وتخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء المادة 155 - له سلطة اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير إذا حدث ما يوجب الإسراع فى اتخاذها فى حالة عدم وجود مجلس النواب أو فى غير دور الانعقاد المادة 156- حق دعوة الناخبين للاستفتاء المادة 157- يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة المادة 150. وكل هذه السلطات وغيرها يمنحها دستور لجنة الخمسين للرئيس المؤقت عدلى منصور حتى يتم أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وفقا للمادة 232، وأضيف إلى ذلك إعطاءه الحق فى تحديد أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وفقا للمادة 230، وسلطة تحديد النظام الانتخابى وفقا للمادة 229.
- بموجب المادة (102) لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب، وهو ما سماه البعض بحق حزب رئيس الجمهورية بمجلس النواب، كل هذه السلطات لا يحدها سوى سلطة المجلس العسكرى أو مجلس الدفاع الوطنى من خلال مواد دستورية مباشرة أو بإمكانية استغلال بعض المواد الدستورية لإخراج الرئيس من منصبه، وهذا يظهر جليا خلال استعراض الآتى:
تعيين وزير الدفاع لا بد فيه من موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال السنوات الثمانى القادمة وفقا للمادة 234.
الشرطة رئيسة نفسها
- المادة (207) تقرر تشكيل مجلس أعلى للشرطة دون أن تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للشرطة، كما كان قائما فى المادة 199 من دستور 2012، والمادة 206 جعلت ولاء الشرطة للشعب بدلا من أن يكون ولاؤها للدستور والقانون كما كان الأمر عليه فى المادة 199 فى دستور 2012.
- المادة (160) أعطت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها سلطة الحلول محل مجلس النواب فى حالة عدم وجوده لإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية سواء للوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر.
- المادة (161) أعطت لمجلس النواب الحق فى اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
- المادة (159) تقرر محاكمة رئيس الجمهورية لانتهاكه أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية مجلس النواب على الأقل، وموافقة 2/3 أعضاء مجلس النواب وإجراء تحقيق من النائب العام.
- وفقا للمادة (152) فإن رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية 2/3 الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
وفى المرحلة الانتقالية عندما يتم إعطاء رئيس الجمهورية كل هذه السلطات والجميع يعرف أنه لا يستطيع أن يقطع رأيا إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى فإن ما أحال الدستور فيه إلى القانون فى الفترة الانتقالية فهو فى الحقيقة أحيل إلى الرئيس المؤقت وبالتالى إلى المجلس العسكرى.
- المادة (203) حددت مهام مجلس الدفاع الوطنى فى النظر فى وسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة التى تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ورئيس الجمهورية أحد أعضاء هذا المجلس الذى أغلبيته من العسكريين.
إهدار الحقوق والحريات
ثامنا: دستور لجنة الخمسين الانقلابى يهدر العديد من الحريات والحقوق.
رغم ادعاء لجنة الخمسين بأنها حافظت على الحريات بصورة لم يسبق لها مثيل، فإن الحقيقة الموضوعية تؤكد أنها لم تزد على ما كان فى دستور 2012 من ضمان للحريات والحقوق إلا قليلا، لكنها فى الوقت ذاته وضعت مواد فيها تهديد وإهدار للعديد من الحريات والحقوق ومن أمثلة ذلك:
- المادة (204) التى تتيح محاكمة المدنيين أو من فى حكم العسكريين أمام القضاء العسكرى فى أمور عديدة تطيح بأى ضمانات للمحاكمات العادلة للمواطنين.
- المادة (74) التى تمنع ممارسة أى نشاط سياسى أو إقامة أحزاب سياسية على أساس دينى يقيد العديد من المواطنين فى تأسيس الأحزاب أو ممارسة العمل السياسى على أساس مرجعية دينية، وهو ما يمثل تميزا ضدهم.
- المادة (74) أيضا أضافت قيدا جديدا على تأسيس الأحزاب، وهو قيام الحزب بناء على إخطار ينظمه القانون، بينما كانت المادة 51 فى دستور 2012 تجعل لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار دون الإحالة إلى قانون يضع مزيدا من القيود.
- المادة (71) فى الدستور الانقلابى تحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وهذا الأمر جيد، لكن الأمر السيئ بالغ السوء هو قصر ذلك على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، مما يعنى أن كل وسائل الإعلام الأخرى غير المصرية يمكن مصادرتها ووقفها بدون حكم قضائى، مما يؤدى إلى الاعتداء على حق المواطن المصرى فى تدفق المعلومات إليه من جميع المصادر، مما تجعله رهينا لوسائل إعلام يمكن أن تكون أذرعا لأجهزة قمعية. وبمقارنة هذه المادة بما تقرره المادة 48 من دستور 2012، نجدا أن المادة 48 قد منعت الرقابة بشكل مطلق، لا تمييز فيه بين الصحف ووسائل الإعلام المصرية وغيرها؛ إذ تنص على: «والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة».
- المادة (156) تعطى رئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ تدابير سريعة يمكن أن تقيد الحريات من خلال إصدار قوانين عند غياب مجلس النواب.
- المادة (31) تتيح للحكومة وضع رقابة على الإنترنت وقطعه على المواطنين تحت ذريعة الحفاظ على منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وهو ما يهدر حق المواطن فى تدفق المعلومات إليه وتهدر خصوصيته من خلال إمكانية اتخاذ تدابير لاختراق البريد الإلكترونى الخاص به.

ليست هناك تعليقات: